تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب إِنما الطاعة في معروف

١٩٣٩ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ، أَوْ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ، وَلَا طَاعَةَ» (١).

• وفي رواية (٢): «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ، وَلَا طَاعَةَ» (٣).

(١) اللفظ لأحمد (٦٣٨٧) قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافع، به.

(٢) اللفظ للبخاري (٧١٤٤) قال: حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، حدثني نافع، به.

(٣) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، وعَبد بن حُميد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٣ · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٣ · ص ٧٣