تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب النهي عن لُبس الحرير للرجال

١٣٩٠ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ:

«مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ» (١).

(١) أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لأحمد (١٤٢٠٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد العزيز بن صهيب، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ٤٦٧