باب ما نُهي عنه من اللباس
١٣٨٧ - عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ: عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنِ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُفْضِيًا بِفَرْجِكَ إِلَى السَّمَاءِ» (١).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، وابن ماجة. واللفظ لابن أبي شيبة (٢٥٧٢٦) قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرَّحمَن، عن حفص بن عاصم، به.
سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٤