تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب اليمين على المُدَّعَى عليه

١٣٠٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمُ، ادَّعَى نَاسٌ مِنَ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» (١).

(١) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لأحمد (٣٢٤٩) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مُلَيكة، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ٣٦٩