تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب إقامة حد الثيب الزاني بالرجم

- حَدِيث عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا؛

«رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ».

يأتي في كتاب الإمارة.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ٣٤١