تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٦٠ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛

«أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَمَاتَتْ، أَفَأَصُومُهُ عَنْهَا؟ قَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ، عز وجل، أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» (١) .

(١) أخرجه أحمد، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، والنَّسَائي. واللفظ لأحمد (٢٠٣٢) قال: حدثنا يحيى، سمعت الأعمش، حدثني مسلم، عن سعيد بن جبير، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ٣١٧