تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب النهي عن بيع الولاء وعن هِبته

١١٠٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ الْمَدَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ» (١).

(١) أخرجه مالك، والحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي. واللفظ لأحمد (٥٥٩٧) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الله بن دينار، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ١٥٤