تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٠٨ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما؛

«أَنَّ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (١).

(١) أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، وأبو داود، والنَّسَائي. واللفظ للبخاري (٢١٦٩) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ١٥٣