تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨ - باب الجزية

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٤٠٣٥ - [١] عَنْ بَجالَةَ قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ. . . . .

ــ

٨ - باب الجزية

في (القاموس) (١): الجزية بالكسر: خراج الأرض وما يؤخذ من الذمي، ذكره في الناقص دون المهموز من الجزاء بمعنى المكافأة على الشيء، والجزاء على العمل دون الإجزاء بمعنى الكفاية، وكذا في (النهاية) (٢)، قال: والجزية: معروفة وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله، ومن أخذ أرضًا بجزيتها، أي: بخراجه الذي يؤدى عنها، كأنه لازم لصاحب الأرض كما تلزم الجزية الذمي، انتهى، وقال الشيخ: سمي به لأنه جزاء لتركهم الميل إلى الإسلام، وذكر (الطيبي) (٣): الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة، سمي بها للاجتزاء في حقن دمائهم، فجعله مهموزًا من الإجزاء بمعنى الاكتفاء، والمشهور المذكور في أكثر الكتب هو الأول.

الفصل الأول

٤٠٣٥ - [١] (بجالة) قوله: (عن بجالة) بفتح الموحدة والجيم، و(جزء بن معاوية) بفتح الجيم وسكون الزاي آخره همزة وهو الصحيح، كان والي عمر بن الخطاب بالأهواز معدودًا في الصحابة، وصاحب (جامع الأصول) (٤) ذكره في التابعين،

(١) "القاموس المحيط" (ص: ١٠٦٨).

(٢) "النهاية" (١/ ٢٦٥).

(٣) "شرح الطيبي" (٨/ ٦٢).

(٤) انظر: "جامع الأصول" (١٢/ ٢٦٦).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٧ · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٧ · ص ٩٩