تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كَرْكَرَةُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "هُوَ فِي النَّارِ" فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٣٠٧٤].

٣٩٩٩ - [١٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٣١٥٤].

٤٠٠٠ - [١٦] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَالْتَزَمْتُهُ،

ــ

وحشمه، كذا في (القاموس) (١)، و(الكركرة) بفتح الكاف الأولى وكسرها والثانية مكسورة فيهما، كذا نقل الطيبي (٢)، وفي (مجمع البحار) (٣) نقلا عن الكرماني: (كركرة) بكسر كافين وسكون راء أولى، وقيل: بفتح كافين، وفي الحواشي: بفتح كافين وكسرهما، قال ابن الأثير في (جامع الأصول) (٤): بكسر الكافين، اسم ذلك الرجل الذي كان يحفظ أمتعة رسول اللَّه -ﷺ-.

وقوله: (فذهبوا ينظرون) أي: في متاعه كأنهم علموا بقرينة المقام أن ذلك من جهة غلوله، و(العباءة) بالفتح بهمزة بعد الألف وجاء بتركها: الكساء المعروف.

٣٩٩٩ - [١٥] (ابن عمر) قوله: (ولا نرفعه) أي: إلى رسول اللَّه -ﷺ- لأجل القسمة، أو لا ندخره، واتفقوا على جواز أكل الغزاة طعام الغنيمة قبل القسمة على قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب.

٤٠٠٠ - [١٦] (عبد اللَّه بن مغفّل) قوله: (فالتزمته) أي: عانقته وضممته.

(١) "القاموس المحيط" (ص: ٨٩٥).

(٢) "شرح الطيبي" (٨/ ٤٣).

(٣) "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٤٠١).

(٤) "جامع الأصول" (٢٢/ ٧١٩).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٧ · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٧ · ص ٧٤