تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٨٨٥ - [٢٥] وَعَنْ هُودِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جدِّهِ مَزِيدَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: ١٦٩٠].

٣٨٨٦ - [٢٦] وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: ٢٥٩٠، جه: ٢٨٠٦].

ــ

وفي (مختصر النهاية) (١): هي التي تكون على رأس قائم السيف، وقيل: ما تحت شاربي السيف، وفي (الصراح) (٢): قبيعة بند شمشير وكارد، وفي الحواشي: هي بالفارسية ملحق، ويقول له بعضهم: كلاه.

٣٨٨٥ - [٢٥] (هود بن عبد اللَّه) قوله: (وعن هود) هود سَمِيُّ النبي عليه السلام، وفي بعض نسخ (المصابيح): هوذة بفتح الهاء والذال المعجمة، وليس كذلك، كذا نقل من (الأزهار). (عن جده مزيدة) بفتح الميم وكسر الزاي وسكون التحتانية.

وقوله: (وعلى سيفه ذهب وفضة) قيل: في هذا الحديث ضعف، ليس إسناده بالقوي، والتحلية بالذهب حرام، كذا في شرح مولانا محمد الحنفي على (الشمائل).

وقال التُّورِبِشْتِي (٣): حديث مزيدة لا يقوم به حجة إذ ليس له سند يعتد به، وقيل: يمكن أن تكون الفضة مموَّهة بالذهب، وهذا ليس بحرام، وتفصيله في كتب الفقه.

٣٨٨٦ - [٢٦] (السائب بن يزيد) قوله: (قد ظاهر بينهما) أي: جمع بينهما،

(١) "الدر النثير" (٢/ ٨١٥).

(٢) "الصراح" (ص: ٣٢٣).

(٣) "كتاب الميسر" (٣/ ٨٩٠).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٦ · الصفحة ٦١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٦ · ص ٦١٦