تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَفَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- مِنْ قِبَلِهِ وَفِي رِوَايَةٍ: "تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ -أَوْ صَاحِبَكُمْ-" فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- مِنْ عِنْدِهِ بِمِئَةِ ناقَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦١٤٢، م: ١٦٦٩].

وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عِنَ الْفَصْلِ الثَّانِي.

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٣٥٣٢ - [٢] عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مَقْتُولًا بِخَيْبَرَ فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "أَلَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَاتِلِ صَاحِبِكُمْ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أحدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وإِنَّما هُمْ يَهُودُ وَقَدْ يَجْتَرِؤُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا قَالَ: "فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلِفُوهُمْ" فَأَبَوْا، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- مِنْ. . . . .

ــ

بتحرزهم عن اليمين الكاذبة فيقروا بالقتل؛ فإذا حلفوا حصلت البراءة عن القصاص، ثم الدية تجب بالقتل الموجود منهم ظاهرًا لوجود القتيل بين أظهرهم لا بنكولهم، أو وجبت بتقصيرهم في المحافظة كما في القتل الخطأ، كذا في (الهداية) (١).

وقوله: (ففداهم) أي: أعطى أصحابَ القتيلِ الدِّيةَ (من قبله) أي: من جانبه من عنده لدفع الفتنة.

الفصل الثالث

٣٥٣٢ - [٢] (رافع بن خديج) قوله: (يجترؤون على أعظم من هذا) كقتل الأنبياء، وتحريف كلام اللَّه، وإزالة أحكامه التي في حكم القتل بل أشدّ منه.

(١) "الهداية" (٤/ ٤٩٨).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٦ · ص ٣٤٣