تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَقِيَ اللَّهَ مَكْتُوبٌ بينَ عينيهِ: آيسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ". رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ. [جه: ٢٦٢].

٣٤٨٥ - [٤٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ ويُحْبَسُ الَّذِي أمْسَكَ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. [قط: ٣٢٧٠].

* * **

١ - باب الديات

ــ

(بشطر) بالباء، أي: بأدنى كلامٍ وأقلِّ إعانةٍ، وقيل: المراد بشطر كلمة (اق) من اقتل.

وقوله: (أَيس) بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: يكتب هذا اللفظ.

٣٤٨٥ - [٤٠] (ابن عمر) قوله: (ويحبس الذي أمسك) كما لو أمسك امرأةً، حتى زنى بها آخر، لا حدَّ على المُمسِكِ.

١ - باب الديات

جمع دية، والدية بالكسر: حقُّ القتيلِ، ووَدَاه كوَعَاه: أعطى دِيتَه، واتَّديتُه: أخذتُ دِيتَه، والدِّيةُ مصدرٌ غلب على المال الذي يُعطَى، وَدَى يَدِي دِيةً كوعَدَ يعِدُ عِدَةً، وفي الحديث (١): (إنْ أحبُّوا قادُوا، وإنْ أحبُّوا وادَوا) أي: إن شاؤوا اقتصُّوا، وإن شاؤوا أخذوا الدِّيةَ، وهي مُفاعَلة من الدِّيةِ، وفي حديثٍ: (يُودَى المكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حر، وبحصَّةِ ما بقيَ ديةَ عبدٍ) (٢)، وهو بخفة الدال مجهول يَدِي بإعادة

(١) أخرجه الترمذي في "سننه" (١٢٥٩).

(٢) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤٧١١)، وأحمد في "مسنده" (٢٣٥٦).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٦ · ص ٣٠٠