تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - باب ما لا يضمن من الجنايات

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣٥١٠ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "الْعَجْمَاءُ جرْحُهَا جُبَارٌ،

ــ

٢ - باب ما لا يضمن من الجنايات

لما ذكر من الجنايات ما يوجب الضمان من القود والدية أراد أن يذكر منها ما لا يضمن، والجناية مصدر جنى يجني، يقال: جنى الذنبَ عليه يجنيه جنايةً: جرَّه إليه، وجنى الثمرةَ: اجتناها، ثم ما لا يضمن من الجناية قد ينهى عنه نهي تحريم أو تنزيه، وقد أورد الأحاديث في ذلك.

الفصل الأول

٣٥١٠ - [١] (أبو هريرة) قوله: (العجماء) بفتح العين ممدودًا: أي البهيمة، سميت عجماء لأنها لا تتكلم.

وقوله: (جرحها) بضم الجيم وبفتحها، فبالفتح مصدر، ويالضم الاسم، و(جبار) بضم الجيم وتخفيف الباء، أي: هَدَرٌ لا طلَبَ فِيه، وقيل: أصل ذلك أن العرب تسمِّي السَّيلَ جُبارًا لهذا المعنى، كذا في (المشارق) (١)، وفي (القاموس) (٢): الجُبَار: الهَدَرُ والباطلُ والسَّيلُ.

وليس في بعض الروايات (جرحها) بل (العجماء جبار)، والمراد فعلها، وإنما

(١) "مشارق الأنوار" (١/ ٢١٤).

(٢) "القاموس" (ص: ٣٣٨).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٦ · ص ٣٢٢