تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-: أَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَالأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٠٢٥].

* * *

٩ - باب من لا يعود في الصدقة

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٩٥٤ - [١] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- فَقَالَ: . . . . .

ــ

وترغيبه في الثواب ومنع عن ضربه العبد لا أنه إطلاق ليد العبد في الإنفاق.

٩ - باب من لا يعود في الصدقة

أي لا ينبغي للإنسان أن يعود فيما تصدق على أحد، وظاهره أن يسترد ويندم على التصدق، وفي الحديث أن لا يشتريه منه أيضًا، وذلك مبالغة وأخذ عزيمة كما سيأتي.

الفصل الأول

١٩٥٤ - [١] (عمر بن الخطاب) قوله: (حملت على فرس) أي: أعطيت أحدًا من المجاهدين الذين لم يكن عنده ما ينفق، وتصدقت عليه (فأضاعه) أي: أساء بسياسته في القيام بعلفه وسقيه، و(الرخص) ضد الغلاء، وقد رخص ككرم.

= عَبْدَ اللَّهِ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَالأَظْهَرُ أَنَّ وَجْهَ تَسْمِيَتِهِ أَنَّهُ آبِي اللَّحْمِ أَنْ يُعْطِيَهُ مَوْلَاهُ إِلَى الْمِسْكِينِ. "مرقاة المفاتيح" (٤/ ١٣٥٨).

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحج ٤ · ص ٣٨٩