تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ت-استحباب الوضوء للجنب إذا أراد العود: يبين ذلك حديث أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ) (1) .

تنبيه: (العزل) حرمه طائفة من العلماء؛ لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة .والله أعلم . قاله شيخ الإسلام (2) .

7-تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع . شاع عند الجهلة من الناس، التحدث بما يجري بينه وبين زوجته من أمر الاستمتاع. وذوي الجهل المركب يقولون: إنا نتحدث بأمور قد حللها الشرع لنا ولم نتكلم عن فعل محرم . وجوابه أن يقال: جماع الزوجة والمملوكة والاستمتاع بهما حلال بالشرع، ولكن التحدث به للناس وإخبارهم بما كان منه عند خلوته بأهله محرم بالشرع . بل إن العقل والذوق السليم يستقبح ذلك ويشمئز منه .

(1) . رواه مسلم(308)، وأحمد(10777)، والترمذي(141)، والنسائي(262)، وأبو داود(220)، وابن ماجه(587)

(2) . الفتاوى(32/108)

كتاب الآداب · الصفحة ٣٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآدابص ٣٤٢