وأما الحلف بالله كاذباً ليقتطع به مال امرئ مسلم، فقد روى عبد الله ابن مسعود-رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال رجلٍ مسلم أو قال أخيه لقىَ الله وهو عليه غضبان... ) (1) . وعن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس (2) ) (3) .وعن ابن مسعود قال:(كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذباً ليقتطعه)(4) .
فائدة 2 : يباح الكذب في ثلاثة أشياء :
(1) في الإصلاح بين الناس.
(2) في الحرب.
(3) وفي حديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها .
(1) . البخاري(6659) واللفظ له، مسلم(138)، أحمد(3566)، الترمذي(1269)، أبو داود(3243)، ابن ماجه(2323)
(2) . سميت بذلك : لأنها تغمس صاحبها في الإثم والنار. الفتح(11/564)
(3) . البخاري(6675) واللفظ له، أحمد(6845)، الترمذي(3021)، النسائئ(4011)، الدارمي(2360)
(4) . قال ابن حجر: رواه آدم بن إياس في مسند شعبة وإسماعيل القاضي في الأحكام عن ابن مسعود (فتح الباري11/566)