3 - يسأل الأقارب عن إذنهما بالزواج أم لا.
4 - يسأل أحد الزوجين هل يريد أن يكون زوجًا للآخر؟ ويسميه (فلان)، فيجيب: نعم، ثم يسأل الآخر، فيجيب نعم.
5 - ينطق الموظف المختص: "إنهما صارا زوجين"، وبعد هذا الكلام، فإن الزواج قد تم، ولو لم يسجل العقد في السجل.
وأخيرًا: يجب على الموظف المختص أن يقيد العقد -بعد ذلك- في السجل، وفي نفس الجلسة؛ حتى يكون دليلًا على الزواج (1).
* * *
(1) انظر: المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، سيد عبد الله، 1/ 188، 189، 190، 191.
احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ٨٦