تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الأول

الكفاءة في النكاح بين الشريعة الإسلامية والقانون

وفيه فرعان:

الفرع الأول: الكفاءة في النكاح في الشريعة الإسلامية.

الفرع الثاني: حكم الكفاءة في النكاح في الشريعة.

* * *

الفرع الأول

الكفاءة في النكاح في الشريعة الإسلامية

- تعريف الكفاءة لغة:

الكفاءة لغة هي: النظير والمماثلة والمساواة، فكل شيء ساوى شيئًا فهو مكافئ له، وفي حديث العقيقة: ((عن الغلام شاتان متكافئتان)) (1) أي: متساويتان (2).

- تعريف الكفاءة شرعًا:

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الكفاءة شرعا على عدة تعاريف:

التعريف الأول:

وهو عند الحنفية بأنها: "المماثلة بين الزوجين في خصوص أمور أو كون المرأة أدنى" (3).

(1) سنن ابن ماجه: أبواب الذبائح، العقيقة، رقم الحديث (3161)، وسنن الترمذي: أبواب الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة، رقم الحديث (1513)، قال عنه الترمذي: حسن صحيح، وقال عنه الألباني: صحيح. انظر: إرواء الغليل 4/ 389.

(2) انظر: مختار الصحاح، الرازي، ص 270، وتاج العروس، الزبيدي، مادة (كفأ)، 1/ 390.

(3) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، دار الكتاب الإسلامي، ط 2، 3/ 137.

احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احتكام المسلمين لغير شريعتهمص ٦٠