المطلب الأول
الكفاءة في النكاح بين الشريعة الإسلامية والقانون
وفيه فرعان:
الفرع الأول: الكفاءة في النكاح في الشريعة الإسلامية.
الفرع الثاني: حكم الكفاءة في النكاح في الشريعة.
* * *
الفرع الأول
الكفاءة في النكاح في الشريعة الإسلامية
- تعريف الكفاءة لغة:
الكفاءة لغة هي: النظير والمماثلة والمساواة، فكل شيء ساوى شيئًا فهو مكافئ له، وفي حديث العقيقة: ((عن الغلام شاتان متكافئتان)) (1) أي: متساويتان (2).
- تعريف الكفاءة شرعًا:
اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الكفاءة شرعا على عدة تعاريف:
التعريف الأول:
وهو عند الحنفية بأنها: "المماثلة بين الزوجين في خصوص أمور أو كون المرأة أدنى" (3).
(1) سنن ابن ماجه: أبواب الذبائح، العقيقة، رقم الحديث (3161)، وسنن الترمذي: أبواب الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة، رقم الحديث (1513)، قال عنه الترمذي: حسن صحيح، وقال عنه الألباني: صحيح. انظر: إرواء الغليل 4/ 389.
(2) انظر: مختار الصحاح، الرازي، ص 270، وتاج العروس، الزبيدي، مادة (كفأ)، 1/ 390.
(3) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، دار الكتاب الإسلامي، ط 2، 3/ 137.