تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بمضي المدة (1)؛ لأنه خارج عن وضع التجارة، والتملك، والأصل أن المهر يٌنص عليه في عقد ترتيب أموال الزوجين، فللزوجة أن تجعل أملاكها الحاضرة مهرًا، أو المستقبلة، أو هما معًا (2).

* * *

المطلب الثالث

المقارنة بين عقد الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي

وفيه فرعان:

الفرع الأول: أوجه الاختلاف بين التشريعين.

(1) المراد بالتملك بمضي المدة أي: أن العقار يُتملك بمضي عشر أو عشرين سنة بوضع اليد، فلو وضع أحد يده على عقار المهر هذه المدة، لا يصبح مالكًا له، لأن العقار المهري، لا يُتملك بوضع اليد المدة الطويلة، وكذلك الحقوق العينية لعقار المهر، لا تتملك ولا تسقط كذلك، إلا إن شُرط في عقد ترتيب أموال الزوجين أن المهر يُتملك بمضي المدة. انظر: المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، سيد عبد الله، 4/ 1353.

(2) انظر: المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، سيد عبد الله، 4/ 1347، 1348، 1352.

احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احتكام المسلمين لغير شريعتهمص ٥٤