تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الثاني

الأقارب الذين تجب لهم النفقة

تجب النفقة لكل مما يلي:

أولا: تجب النفقة بين من لهم على بعض حق الولادة، كالأولاد لأبيهم، وأمهم، وأصولهم الآخرين الذين يحتاجون (1).

ثانيا: تجب النفقة بين المتبني، وبين أبيه وأمه بالتبني، وكذلك بين ولد الزنا، ومن كانت له علاقة مع أمه (2).

ثالثا: تجب النفقة بين الزوجين مادام عقد الزواج قائما، فإن انحل الزواج بالموت، بقيت نفقة الحي في مال الميت إلى وفاته إذا كان محتاجا، وإن كان الانحلال بطلاق، فقد تفرض نفقة لمن صدر الطلاق في حقه (3).

رابعا: تجب النفقة بين الأصهار (4)، وينحصر التزام النفقة لمن هم في الدرجة الأولى، ولا تمتد إلى من هم أبعد من ذلك، فالزوج ليس ملزما بالإنفاق على جد زوجته وبالعكس، وإنما تجب النفقة بين زوج البنت، وحميه، وبين زوجة الابن، وحماتها، وينتهي هذا الالتزام، عندما يتوفى أحد الزوجين الذي ولَّد هذه المصاهرة، والأولاد المتحدرون من زواجه مع الزوج الآخر (5).

وليس ثمة تفريق بين الأولاد، والأصهار، في مسألة الترتيب عند اجتماعهم، وإنما الاعتبار للوضع المادي لكل واحد منهم، واحتياجاته (6).

(1) انظر: القانون المدني الفرنسي بالعربية، فايز الحاج شاهين، ص 431.

(2) انظر: المصدر السابق، ص 410.

(3) انظر: المصدر السابق، ص 259، 320.

(4) الصهر هو: ابن الزوج أو الزوجة. انظر: القانون المدني الفرنسي بالعربية، فايز الحاج شاهين، ص 258.

(5) انظر: المصدر السابق، ص 258.

(6) انظر: المصدر السابق، ص 255.

احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ١٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احتكام المسلمين لغير شريعتهمص ١٦٧