تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعريف النفقة اصطلاحا:

لفقهاء المذاهب الأربعة-رحمهم الله- تعاريف للنفقة، منها:

التعريف الأول:

النفقة هي: "الطعام، والكسوة، والسكنى"، وهو تعريف عند الحنفية (1).

التعريف الثاني:

"قوت، وإدام، وكسوة، ومسكن، بالعادة بقدر وسعه"، وهو تعريف المالكية (2).

التعريف الثالث:

النفقة هي: الإخراج، ولا تستعمل إلا في الخير، وعلى صرف الشيء في غيره، أو فراغه"، وهو تعريف الشافعية (3).

التعريف الرابع:

"كفاية من يمونه خبزا، وأدما، وكسوة"، وهو تعريف الحنابلة (4).

وبعد النظر في التعاريف السابقة، فإن المتأمل لتعريف الحنفية، يجده قد أُجمل، فلم يفصل حال المنفق من ناحية اليسر والعسر.

وأما تعريف المالكية، فقد حدد نوع النفقة، وأنها قوتا، وكسوة، ومسكنا، وحال المنفق، غير أنه لم يذكر لمن تكون.

وأما تعريف الشافعية، فقد أطلق النفقة بالإخراج، دون تفصيل في ماهية النفقة، ولا حال المنفق.

وأما تعريف الحنابلة، ففيه تقيد بأن الإطعام إنما يكون خبزا، مما يعني عدم لزوم المنفق ببذل ما يريده المنفق عليه إن كان يرغب في غيره.

(1) حاشية ابن عابدين، 3/ 572.

(2) التاج والإكليل لمختصر خليل، المواق، 5/ 541.

(3) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة، 4/ 70.

(4) كشاف القناع، البهوتي، 5/ 459.

احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ١٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احتكام المسلمين لغير شريعتهمص ١٥٧