تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال مالك (١): لا يجوز إجارتها. حكاه القاضي عبدُ الوهاب (٢) عنه.

مسألة:

لو أسلمتْ أُمُّ وَلَدِ الكافر؛ ففيه أربعة أقوال للعلماء:

أحدها: أنه يُحال بينه وبينها ما دام كافرًا، وينفِق عليها إلى أن تموت، فتَعْتِق، أو يُنْجِزُ عتقها في حال حياته؛ وهو قول الإمام أبي عبد الله الشافعي وأصحابه قاطبةً (٣).

الثاني: أنها تَعْتِق عليه بمجرَّد إسلامها؛ وهو مذهب الزُّهري، ورواية في مذهب مالك (٤) وأحمد رحمهما الله.

الثالث: أنها تَستسعي في ثمنها؛ وهو رواية عن الإمام أحمد (٥).

(١) «المدونة الكبرى» (٤/ ٤٣٦)، و«الكافي» لابن عبد البر (٢/ ٩٨١).

(٢) في كتابه «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ١٠٠٤ - ١٠٠٥)

(٣) انظر «روضة الطالبين» (١٢/ ٣١٣)، وهذا مذهب الإمام أحمد أيضًا، انظر «المغني» (١٤/ ٦٠٠)، و«كشاف القناع» (٤/ ٥٧١).

(٤) «المدونة الكبرى (٣/ ٢٦٦)، و«الكافي» لابن عبد البر (٢/ ٩٨١).

(٥) انظر «المغني» (١٤/ ٦٠٠). وعلَّق ابن كثير في حاشية الأصل على هذا الموضع ما نصه: «وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله». وانظر «المبسوط» (٧/ ١٦٨)، و«البحر الرائق» لابن نجيم (٤/ ٢٩٥).

جزء في بيع أمهات الأولاد · الصفحة ١١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جزء في بيع أمهات الأولادص ١١٥