جزء في بيع أمهات الأولاد
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- ابن كثير (ت ٧٧٤هـ)
- القسم
- مسائل فقهية
- المحقق
- عمر بن سليمان الحفيان
- الناشر
- مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ١٥٢
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- مقدمة التحقيقص٥
- نقل ابن عروة في «الكواكب الدراري» إبرازتين للكتابص٦
- كانت هذه الرسالة تصنف في عداد كتب ابن كثير المفقودةص٦
- موضوع الرسالةص٧
- فوائد تحقيق ونشر هذه الرسالة في هذا العصرص٨
- إثبات نسبة الكتاب لابن كثيرص١١
- المؤلفات المفردة في مسألة بيع أمهات الأولادص١٣
- المؤلفات في المسألةص١٣
- بيان منهج ابن كثير في هذه الرسالةص١٥
- منهج ابن كثير فيهاص١٥
- بيان انعتاق ابن كثير من ربقة التعصب المذهبيص١٥
- أوجه التطابق بين موقف ابن كثير من مسألة بيع أمهات الأولاد وموقف ابن تيمية من مسألة الطلاقص١٦
- أوجه التطابقص١٦
- لم يشنع على ابن كثير في مخالفته الجمهور كما شنع على ابن تيميةص١٦
- مراحل تأليف الكتابص١٨
- بيان معنى (الإبرازة)ص١٨
- لا ينبغي مزج الإبرازات المختلفة بعضها ببعضص١٩
- نقل ابن عروة إبرازتين للرسالة: مسهبة ومقتضبةص١٩
- الأدلة على أن الإبرازة المسهبة هي المتأخرةص١٩
- ابن عروة يروي الإبرازة المسهبة عن شيخه ابن كثير سماعا أو قراءةص٢٠
- ابن عروة أخذ عن ابن كثير بأخرةص٢١
- الأسباب الباعثة على نشر الإبرازتين جميعاص٢٢
- دراسة المخطوط المعتمد في التحقيقص٢٣
- وصف المخطوطص٢٤
- الطرق التي يتبعها ناسخ الرسالة في الضرب على الخطأص٢٥
- لم يقحم الناسخ حواشي ابن كثير في متن الكتابص٢٥
- ساهم الحافظ الناجي في مراجعة الرسالة وقراءتها على ابن عروة مباشرةص٢٦
- تاريخ النسخص٢٦
- ترجمة المؤلف الحافظ ابن كثيرص٢٨
- ترجمة راوي الكتاب (ابن عروة الحنبلي)ص٣٢
- المنهج المتبع في التحقيقص٣٤
- النص المحققص٤١
- جزء في بيع أمهات الأولاد (الإبرازة الأخيرة)ص٤٣
- خطبة الكتابص٤٥
- القول الأول: لا يجوز بيعهاص٤٦
- ذكر من قال بالقول الأولص٤٦
- أدلة القول الأولص٤٨
- القول الثاني: جواز بيع أمهات الأولاد مطلقاص٩٣
- ذكر من قال بهذا القولص٩٣
- أدلة القول الأولص٩٥
- القول الثالث: جواز بيعها حياة سيدها فإذا مات عتقتص١٠٣
- (مسألة) تخصيص العموم بمذهب الصحابيص١٠٥
- القول الرابع: تباع في الدين، ولا تباع في غيرهص١٠٦
- القول الخامس: تحسب من نصيب ولدهاص١٠٦
- القول السادس: يجوز بيعها بشرط العتقص١٠٩
- القول السابع: إن برت واتقت فلا تباع، وإن فجرت وزنت تباعص١١٠
- القول الثامن: الوقف في المسألةص١١١
- فصلص١١٣
- تعريف أم الولدص١١٣
- إذا أولد السيد الأمة في ملك غيره، ثم ملكها؛ فهل تصير أم ولد؟ص١١٣
- (مسألة) حكم أولاد أم الولد الذين حدثوا بعد ولادتها لسيدها من غيرهص١١٤
- (مسألة) إجارة أم الولدص١١٤
- (مسألة) إسلام أم ولد الكافرص١١٥
- (مسألة) بماذا تتربص أم الولد إذا مات عنها سيدهاص١١٧
- (مسألة) في قرض الإماءص١٢١
- (مسألة) إذا أسلم أحد أبوي الطفل هل يتبعه في الدين؟ص١٢٢
- المصادر والمراجعص١٥٣