تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أُمَّ ولدٍ له؛ وإلا لم تصِرْ، والله أعلم.

مسألة:

وأولاد أُمِّ الولد الذين حَدَثوا بعد ولادتها لسيِّدها من غير [هـ] حكمُهم كحكمها في الرِّق والحرية (١)؛ صحَّ ذلك عن: ابن عُمر (٢)، والشَّعبي (٣)، والنَّخَعي (٤)، وعُمر (٥) بن عبد العزيز، والحسن (٦) البصري.

مسألة:

واختلف مَنْ مَنَعَ مِنْ بيع أُمِّ الولد في إجارتها:

فقال الجمهور بجواز ذلك؛ وهو مذهب الثلاثة (٧).

(١) انظر «المغني» (١٤/ ٥٩٩).

(٢) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٩٨) رقم (١٣٢٥٤ و١٣٢٥٥)، وأبو بكر بن أبي شيبة (٦/ ١٦١ - ١٦٢) رقم (٦٥٨)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٨ - ٣٤٩).

(٣) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٩٨) رقم (١٣٢٥٩)، وأبو بكر بن أبي شيبة (٦/ ١٦١) رقم (٦٥٥)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٩).

(٤) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٩٩) رقم (١٣٢٦٢)، وأبو بكر بن أبي شيبة (٦/ ١٦٠) رقم (٦٥٤)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٩).

(٥) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٩٧) رقم (١٣٢٥٢)، وأبو بكر بن أبي شيبة (٦/ ١٦٢) رقم (٦٦٢)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٩).

(٦) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٩٨ - ٢٩٩) رقم (١٣٢٥٨ و١٣٢٦١)، وأبو بكر بن أبي شيبة (٦/ ١٦٣) رقم (٦٦٦)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٩).

(٧) انظر «المبسوط» (٧/ ١٨٣)، و«لسان الحكام» (١/ ٣٦٣)، =

= و«روضة الطالبين» (٤/ ١٤٦)، و«نهاية المحتاج» (٤/ ٣٣٠ - ٣٣١)، و«المغني» (٨/ ٧٤ - ٧٥)، و«كشاف القناع» (٣/ ٥٥٤).

جزء في بيع أمهات الأولاد · الصفحة ١١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جزء في بيع أمهات الأولادص ١١٤