تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو اختلف المنتقل والحضانة في النقلة؛ صدق المنتقل بلا يمين في وجه (1) .

من باب الجنايات (2) :

إذا قطع يد إنسان ورجليه فمات، واختلف الجاني والولي، فقال الجاني: مات بالسراية (3) فلا يلزمني إلا دية واحدة. وقال الولي: مات بعد الاندمال (4) في تلك المدة، في المصدق أوجه: الذي قاله الأكثرون: يصدق يمينه. (5)

وعلى تصديق الولي، قال جماعة: إن طال الزمان بحيث لا يمكن أن تبقى الجراحة فيه غير مندملة، فلا تحليف، ويصدق الولي بلا يمين، وينبغي وجوب اليمين (6) .

مسألة: لو ادعى الجاني أنه كان يوم القتل صغيرا وكذبه ولي المقتول، فالمصدق الجاني باليمين بشرط إمكان الصغر في يوم القتل (7) .

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٨ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٤٨ · ص ١٤٨