تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأصح – التحالف. (1)

ولو قال الزوج: أردت التبرة (2) ، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف (3) . وفي وجه: [يتحالفان] (4) . (5)

من باب الاستبراء (6) :

لو قالت المستبرأة: حضت، صدقت بلا يمين (7) .

مسألة: إذا أتت بولد لدون ستة أشهر من الاستبراء؛ لحقه الولد. فلو ادعى الاستبراء بعد الوطء، وأنكرته، ففي [وجه] (8) تحليف السيد أوجه:

أصحها – أن السيد يحلف.

والرابع – يصدق بلا يمين (9) .

من باب الحضانة (10)

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٨ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٤٨ · ص ١٤٧