والأصح – التحالف. (1)
ولو قال الزوج: أردت التبرة (2) ، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف (3) . وفي وجه: [يتحالفان] (4) . (5)
من باب الاستبراء (6) :
لو قالت المستبرأة: حضت، صدقت بلا يمين (7) .
مسألة: إذا أتت بولد لدون ستة أشهر من الاستبراء؛ لحقه الولد. فلو ادعى الاستبراء بعد الوطء، وأنكرته، ففي [وجه] (8) تحليف السيد أوجه:
أصحها – أن السيد يحلف.
والرابع – يصدق بلا يمين (9) .
من باب الحضانة (10)
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٨ · الصفحة ١٤٧