فإن قال الجاني: أنا الآن صغير، فلا قصاص ولا يمين، قاله الرافعي (1) . (2)
من باب القضاء (3) :
لو قال خصم: حكم القاضي بشهادة عبدين، أحضر القاضي، فإن أنكر صدق بلا يمين (4) . وقال النووي (5) : "الأصح اليمين" (6) .
من باب الدعوى (7)
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٨ · الصفحة ١٤٩