تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قال الجاني: أنا الآن صغير، فلا قصاص ولا يمين، قاله الرافعي (1) . (2)

من باب القضاء (3) :

لو قال خصم: حكم القاضي بشهادة عبدين، أحضر القاضي، فإن أنكر صدق بلا يمين (4) . وقال النووي (5) : "الأصح اليمين" (6) .

من باب الدعوى (7)

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٨ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٤٨ · ص ١٤٩