وكذا لو قال: علي ألف وفسره على الفور بثمن عبد باعه مني، ولم يسلم العبد، فإنه يقبل قوله بلا يمين (1) .
مسألة: لو قال: علي ألف من جهة تحمل العقل (2) مؤجلا فقولان: أظهرهما – قبوله من غير يمين (3) .
من باب العارية (4) :
لو اختلف المالك والمتصرف، فادعى المالك الإعارة، والمتصرف الإجارة (5) فإن كان بعد تلف العين بعد زمن لمثله أجرة، فالمالك يدعي القيمة وينكر الأجرة، والمتصرف بالعكس، فإن قلنا: اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ - وهو الصحيح - فإن القيمة والأجرة سواء أو كانت القيمة أقل؛ أخذها المالك بلا يمين (6) .
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٨ · الصفحة ١٤٢