تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من باب الوقف (1) :

لو اختلف أرباب الوقف في شرط الواقف ولا بينة، فإن كان الواقف حيا أخذ بقول الواقف (2) ، قال في (الحاوي) (3) بلا يمين (4) .

مسألة من (5) باب الشهادات (6) :

لو ادعى جماعة من الورثة الوقف، لكن3 نكل بعض وحلف بعض (7) ؛ فيأخذ الحالف الثلث وقفا، وأما الباقي فهو تركة (8) .

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٨ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٤٨ · ص ١٤٣