من باب الوقف (1) :
لو اختلف أرباب الوقف في شرط الواقف ولا بينة، فإن كان الواقف حيا أخذ بقول الواقف (2) ، قال في (الحاوي) (3) بلا يمين (4) .
مسألة من (5) باب الشهادات (6) :
لو ادعى جماعة من الورثة الوقف، لكن3 نكل بعض وحلف بعض (7) ؛ فيأخذ الحالف الثلث وقفا، وأما الباقي فهو تركة (8) .
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٨ · الصفحة ١٤٣