قال في "الإشراف" (1) للهروي (2) : "ويحتمل وجه أنه يحلف، ولعله يقر فتزول ولايته" (3) .
من باب الوكالة (4) :
على الإنسان حق لرجل وطالبه به رجل وزعم أنه وكيل المستحق، فأنكر المديون وكالته ولا بينة؛ لم يحلف على المذهب (5) .
من باب [الإقرار] (6) :
لو قال: علي ألف مؤجل، إن اتصل ذكر الأجل بالإقرار فالقول قوله بلا يمين (7)
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٨ · الصفحة ١٤١