مسألة: السفيه في إتلاف المال الأصح في باب القسامة (1) أنه لا يحلف (2) .
مسألة: ولد المرتزقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام وطلب إثبات اسمه في الديوان فوجهان:
أحدهما – تصديقه بلا يمين.
وأصحهما – تحليفه للتهمة، فإن نكل لم يثبت اسمه إلى أن يظهر بلوغه (3) .
ويقرب منه من شهد الوقعة من المراهقين إذا ادعى الاحتلام وطلب سهم المقاتلة يعطى إن حلف، وإن لم يحلف فوجهان:
أحدهما – يعطى ويصدق بغير يمين.
وأصحهما – لا يعطى، لفقد حجته، وهو الحلف، وقيل: النكول (4) .
مسألة: إذا ادعى الابن على أبيه أنه رشيد (5) وطلب فك الحجر عنه، فأنكر الأب لم يحلف (6)
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٨ · الصفحة ١٤٠