تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالاحتلام وطلب ثبات اسمه في الديوان (1) فوجهان:

أحدهما – يصدق بلا يمين؛ لأنه إن كان كاذبا، فكيف يحلف وهو صبي، وإن كان صادقا وجب تصديقه.

وأصحهما – يحلف عند التهمة، كذا رجحه في الروضة (2) ، وهو متعقب [فقد] (3) جزم بالأول في طرف [الحالف] (4) ، فقال: "إن كان الصبي إذا ادعى البلوغ في وقت الإمكان، صدق بلا يمين، كما سبق في الإقرار (5) . (وإذا ادعى الصبي فإنه لا يحلف) (6) .

مسألة: لو أقر الصبي، وادعى بلوغه في سن الاحتلام في سن يحتمل ذلك، فإن صدقناه قبل قوله من غير يمين (7) .

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٨ · الصفحة ١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٤٨ · ص ١٣٩