تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول أن القول قوله / (1) بلا يمين بناء على أن النكول (2) ورد اليمين كالإقرار، ولو أقر لم يقبل، وفي قول أن القول قول البائع؛ لأنه أعرف بقصده" (3) .

فلو أقر البائع أن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين؛ لأنه يوافقه على نفي علمه، قاله الإمام (4) (5) .

من باب الحجر (6) :

ولد المرتزقة (7) إذا ادعى البلوغ (8)

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٨ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٤٨ · ص ١٣٨