قول أن القول قوله / (1) بلا يمين بناء على أن النكول (2) ورد اليمين كالإقرار، ولو أقر لم يقبل، وفي قول أن القول قول البائع؛ لأنه أعرف بقصده" (3) .
فلو أقر البائع أن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين؛ لأنه يوافقه على نفي علمه، قاله الإمام (4) (5) .
من باب الحجر (6) :
ولد المرتزقة (7) إذا ادعى البلوغ (8)
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٨ · الصفحة ١٣٨