تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان من حلفٍ في الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف في الإسلام» (١) . تفرد به.

٨٨٩٧ - حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان، حدثنا عباد بن عباد، عن شعبة، عن مغيرة، عن أبيه، عن شعبة بن التوءم، عن قيس بن عاصم، عن النبي - ﷺ - مثله (١) . تفرد به.

(حديث آخر)

٨٨٩٨ - عن قيس بن عاصم، قال أبو يعلى: حدثنا عبد الله بن مطيع، حدثنا هشيم، عن زياد بن أبي زياد، عن الحسن بن أبي الحسن، عن قيس بن عاصم. قال: أتيت رسول الله - ﷺ -، فلما دنوت منه سمعته يقول: «هذا سيد أهل الوبر» .

فسلمت، ثم جلست، فقلت: يارسول الله المال الذي لايكون عليَّ فيه تبعة من ضيف ضافني أو عيال إن كثروا؟ فقال: «نعم المال الأربعون من الإبل، والأكثر ستون، وويل لأصحاب المائتين إلا من أعطى في رسلها ونجدتها فأفقر ظهرها، وأطرق فحلها، ونحر سمينها، فأطعم القانع والمعتر» .

فقلت: يارسول الله ماأكرم هذه الأخلاق وأحسنها. إنه لايحل بالوادي الذي أنا فيه من كثرة إبلي. قال: «فكيف تصنع بالمنيحة؟» قلت: إني لأمنح في كل عام مائة. قال: «فكيف تصنع بالعادية؟» قلت: تغدوا الإبل ويغدوا الناس، فمن [شاء] أخذ برأس بعير فذهب [به] . قال: «فكيف تصنع بالأفقار؟» قلت: إني لأفقر البكر الضرع

(١) المسند، ٥/٦١.

(١) المصدر السابق.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٧ · الصفحة ١٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٧ · ص ١٢٨