عن قتادة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله - ﷺ -، ونطرد عنها طردًا (١) .
(حديث آخر)
٨٨٥١ - رواه ابن ماجة في الوصايا قائلًا: حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، حدثنا بقية، عن أبي حلبس، عن خليد بن أبي خليد، عن معاوية بن قرة، عن أبيه. قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من حضرته الوفاة، فأوصى، فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته» (١) .
قال شيخنا: رواه عيسى بن المنذر، وجحدر بن الحارث كلاهما: عن بقية؛ عن خليد، عن أبي حلبس، عن معاوية بن قرة، عن أبيه (٢) .
قلت: وقد رواه الطبراني عن عبدان بن محمد المروزي، عن إسحاق بن راهويه، عن عبد الله بن عصمة، عن بشر بن حكيم، عن سالم بن كثير، عن معاوية بن قرة، عن أبيه. قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من حضره الموت، فوضع وصيته على كتاب الله كان ذلك كفارة لما ضيع من زكاته في حياته» (٣) .
(١) أخرجه ابن ماجة في السنن: حديث (١٠٠٢)، قال البوصيري في الزوائد: في إسناده هارون وهو مجهول كما قال أبو حاتم، وقد رواه الحاكم، ١/٢١٨ وصححه؛ وابن خزيمة: حديث (١٥٦٧) .
(١) أخرجه ابن ماجة: حديث (٢٧٠٥)؛ قال البوصيري: في إسناده بقية، وهو وشيخه أبو حلبس أحد المجاهيل؛ ورواه الدولابي في الكنى، ١/١٥٦ وقال: هذا حديث معضل يكاد أن يكون باطلًا.
(٢) انظر: تحفة الأشراف، ٨/٢٨٢.
(٣) () ... المعجم الكبير للطبراني، ١٩/٣٣.