تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم أختم هذا البحث وهذه الأقوال بقول شيخنا - حفظه الله -، حيث قال:

لا يوجد دليل [صحيح صريح]، في المسألة على المنع، وإذا تعاطى الإمام أو طلب مبلغًا من أجل تفرغه - لا من أجل إمامته -: فلا نعلم مانعًا، وذلك لانقطاعه لهذا العمل.

أما إذا طلب بين يدي الصلاة - وهو قد كان معهم مصليًّا - مبلغًا من أجل إمامته: فلا يصح ذلك، والله أعلم. أهـ.

وختامًا:

فهذا ما يسَّر الله تعالى لي جمعه في هذا الكتاب، فله الحمد على ما وفَّق ويسَّر، ونسأله حسن الخاتمة والمآب؛ فإنه سبحانه الكريم الوهاب.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

جامع أحكام صلاة الإمام · الصفحة ٤٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع أحكام صلاة الإمامص ٤٨٨