تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما استدلالهم بالأثر فهو:

الدليل الأول: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، فَقَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا (١).

(١) صحيح: هذا الحديث جاء عن عثمان بن أبي العاص مطولًا ومختصرًا، فرواه عنه:

١) سعيد بن المسيب:

- عند مسلم [٤٦٨]، وأحمد [١٦٢٧٧] = كلاهما من طريق غندر، عن شعبة، عن عمرو ابن مرة، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان … مختصرًا.

- ولفظه: آخر ما عهد إلي رسول الله ﷺ: «إذا أممت قومًا فأخف بهم الصلاة».

٢) أشياخ من ثقيف.

- عند أحمد [١٦٢٧٥]: عن محمد بن بكر، عن شعبة، عن النعمان بن سالم، قال: سمعت أشياخنا من ثقيف قالوا: أنا عثمان بن أبي العاص - وساق الحديث -، وفيه الأمر بالتخفيف، وليس فيه ذكر المؤذن.

٣) موسى بن طلحة:

- رواه عنه عمرو بن عثمان، واختلف عليه في المتن، فرواه عنه.

أ-عبد الله بن نمير [عند مسلم: ٤٦٨]، ووكيع [أحمد: ١٦٢٧٦]، ويحيى القطان، وأبو نعيم [أبو عوانة: ١٥٥٧، ١٥٥٨].

- واللفظ المذكور عند هؤلاء: قال النبي ﷺ لعثمان: «أم قومك» قال: قلت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي شيئًا، قال: «ادنه»، فأجلسني بين يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: «تحول» فوضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال: «أم قومك، فمن أم قومًا فليخفف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء».

ولم يذكر فيه النهي عن اتخاذ المؤذن بأجرة.

ب-يعلى ومحمد ابنا عبيد:

- عند أبي عوانة [١٥٥٧]، عن علي بن حرب قال: ثنا يعلى ومحمد ابنا عبيد.

- وزاد فيه: «واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا».

- وهذا إسناد صحيح.

جامع أحكام صلاة الإمام · الصفحة ٤٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع أحكام صلاة الإمامص ٤٤٩