تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يخطئ ويخالف. وهذا الإسناد حسنه النووي [المجموع: ٤/ ٢٧٤]، وابن مفلح [الفروع: ٢/ ١١]، والعراقي [نقل ذلك في نيل الأوطار: ٢/ ٤٧٣]، وقال البوصيري [مصباح الزجاجة: ٣٥٤]: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. اهـ.

ولفظ حديث ابن عباس استُبدل فيه [أخوان متصارمان] بـ[العبد الآبق].

٤ - عبد الله بن عمرو:

أخرجه أبو داود [٥٩٣]، وابن ماجه [٩٧٠]، والبيهقي [السنن: ٣/ ١٢٨]، كلهم من طريق.

عبد الرحمن بن زياد (الأفريقي)، وهو ضعيف في حفظه عن عمران بن عبد المعافري - وقد ضعفه ابن معين. فهذا سند ضعيف. قال البيهقي [معرفة السنن والآثار: ٢/ ٤٠٩]: وعبد الرحمن غير محتج به، وهو مع حديث أبي غالب ومرسل قتادة في الإمامة يقوى.

والثلاثة المذكورون في لفظ حديث ابن عمرو هم:

من تقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارًا والدبار: أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محرره.

٥ - طلحة بن عبيد الله.

أخرجه الطبراني في «الكبير» [١/ ١١٥]، عن موسى بن طلحة قال:

صلى طلحة: بقوم، فلما انصرف قال: نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدمكم، أفرضيتم بصلاتي؟ قالوا: نعم، ومن يكره ذلك يا حواري رسول الله؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أيما رجل أم قومًا وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنه».

وهذا الحديث من طريق: سليمان بن أيوب عن أبيه عن جده.

قال الهيثمي [المجمع: ٢/ ٢١٢]: رواه الطبراني من رواية سليمان بن أيوب الطلحي، قال فيه أبو زرعة: عامة أحاديثه لا يتابع عليها، وقال صاحب الميزان: صاحب مناكير، وقد وثق. اهـ.

وقال ابن عدي [في ترجمته في الكامل]: ولسليمان بن أيوب بهذا الإسناد - يعني عن أبيه عن جده - عشرون حديثًا غير ما ذكرت، وعامة هذه الأحاديث أفراد لهذا الإسناد، لا يتابع سليمان عليها أحد. اهـ.

٦ - جنادة الأزدي:

أخرجه الطبراني في الكبير [٢/ ٢٨٢]، من طريق أبي عبد الرحمن الصنعاني:

أن جنادة الأزدي أم قومًا، فلما قام إلى الصلاة التفت عن يمينه فقال: أترضون؟ قالوا: نعم، ثم فعل مثل ذلك عن يساره، ثم قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أم

جامع أحكام صلاة الإمام · الصفحة ٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع أحكام صلاة الإمامص ٤٣