تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١ - عروة بن الزبير:

عن هشام بن عروة قال: جئت أنا وأبي مرة فوجدنا المسجد قد امتلأ، فصلينا بصلاة الإمام في دار عند المسجد بينهما طريق (١).

وفي رواية عن هشام: أن عروة كان يصلي بصلاة الإمام وهو في دار حميد بن عبد الرحمن، وبينهما وبين المسجد طريق (٢).

٢ - أبو مجلز: لاحق بن حميد:

عن أبي مجلز قال: تصلي المرأة بصلاة الإمام، وإن كان بينهما طريق أو جدار بعد أن تسمع التكبير = فلا بأس (٣).

قالوا: ولم يأت في المنع نص (٤)، ولا إجماع، ولا هو في معني ذلك، فبقي الأمر على الجواز (٥).

القول الثاني: لا يصح الاقتداء.

وبهذا قال الحنفية (٦)،

(١) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق [٣/ ٨٣] عن إبراهيم بن محمد ومعمر كلاهما، عن هشام، وإبراهيم متروك، ومعمر في روايته، عن هشام بعض الكلام، لكنه يزول هنا لمجيئه من الطريق القادم.

(٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة [٦١٦٤]، عن ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن هشام.

(٣) إسناده صحيح: أخرجه البخاري تعليقًا جازمًا به [الصحيح مع الفتح: ٢/ ٢٥٠]، وقال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة [قلت برقم: ٦١٦٠]، عن معتمر، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي مجلز بمعناه، وليث ضعيف، لكن: أخرجه عبد الرزاق [قلت عنده في ٢/ ٨٣]، عن معتمر، عن أبيه عنه فإن كان مضبوطًا: فهو إسناد صحيح. اهـ. [فتح الباري: ٢/ ٢٥٠].

(٤) يعني: نصًّا مرفوعًا للنبي ﷺ.

(٥) المغني [٣/ ٤٧].

(٦) واشترطوا في ذلك أن يكون الطريق واسعًا تمر فيه العجلة (العربة)، أما إن كان صغيرًا ضيقًا ليس بممر: فلا بأس عندهم. [بدائع الصنائع: ١/ ١٤٥]، مراقي الفلاح [١/ ١٩٦].

جامع أحكام صلاة الإمام · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع أحكام صلاة الإمامص ٢٢٩