تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صاحب البيت، وقد نص على ذلك الأمر كثير من الفقهاء (١).

مسألة: إذا اجتمع مالك البيت والمستأجر، فأيهما أولى بالإمامة؟

للفقهاء في هذه المسألة قولان:

الأول: أن المستأجر أولى بالإمامة.

وبهذا قال الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وهو الصحيح عند الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

الثاني: أن المالك أحق بالإمامة.

وهو وجه عند الشافعية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).

(١) قال ابن قدامة: وإمام المسجد الراتب أولى من غيره؛ لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان اهـ. [المغني: ٣/ ٤٢].

وانظر [الدر المختار: ٢/ ٢٩٧]، و[التاج والإكليل: ٢/ ١٢٩].، و[المجموع: ٤/ ٢٨٤].

(٢) الدر المختار [٢/ ٢٩٧].

(٣) التاج والإكليل [٢/ ١٢٩].

(٤) المجموع [٤/ ٢٨٤].

(٥) المغني [٣/ ٤٢]، الإنصاف [٢/ ٢٤٨].

(٦) حكاه الرافعي، ونقله النووي [المجموع: ٤/ ٢٨٤].

(٧) الإنصاف [٢/ ٢٤٩].

جامع أحكام صلاة الإمام · الصفحة ١٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع أحكام صلاة الإمامص ١٦٨