صاحب البيت، وقد نص على ذلك الأمر كثير من الفقهاء (١).
مسألة: إذا اجتمع مالك البيت والمستأجر، فأيهما أولى بالإمامة؟
للفقهاء في هذه المسألة قولان:
الأول: أن المستأجر أولى بالإمامة.
وبهذا قال الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وهو الصحيح عند الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
الثاني: أن المالك أحق بالإمامة.
وهو وجه عند الشافعية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).
(١) قال ابن قدامة: وإمام المسجد الراتب أولى من غيره؛ لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان اهـ. [المغني: ٣/ ٤٢].
وانظر [الدر المختار: ٢/ ٢٩٧]، و[التاج والإكليل: ٢/ ١٢٩].، و[المجموع: ٤/ ٢٨٤].
(٢) الدر المختار [٢/ ٢٩٧].
(٣) التاج والإكليل [٢/ ١٢٩].
(٤) المجموع [٤/ ٢٨٤].
(٥) المغني [٣/ ٤٢]، الإنصاف [٢/ ٢٤٨].
(٦) حكاه الرافعي، ونقله النووي [المجموع: ٤/ ٢٨٤].
(٧) الإنصاف [٢/ ٢٤٩].