تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يطلق الفراش - في اللغة - على ما يفترش، كما يطلق على الزوج والمولى، والمرأة تسمى فراشاً لأن الرجل يفترشها (1)، والعرب تكني عن المرأة بالفراش والمبيت والإزار، وفراش الرجل: امرأته أو جاريته التي يغشاها، وفي الحديث: «الولد للفراش» (2)، معناها: الولد لصاحب الفراش، كما في قوله تعالى: ژ ? ? ژ (3)، أي: سل أهل القرية (4).

وفي الاصطلاح: يستعمل الفقهاء كلمة الفراش بمعنى الوطاء (5)، كما يستعملونها بمعنى أن تتعين المرأة للولادة لشخص واحد (6)، وفسر الكرخي الفراش - في الحديث - بأنه العقد (7).

وقد نص الحنفية على أن للفراش أربع مراتب (8):

أ- فراش ضعيف: وهو فراش الأمة، ولا يثبت النسب فيه إلا بالدعوة (بكسر الدال) (9)، أي: بادعاء الولد.

ب- فراش متوسط: وهو فراش أم الولد، ويثبت النسب فيه بلا دعوة، ولكنه ينتفي بالنفي.

ج- فراش قوي: وهو فراش المنكوحة ومعتدة الرجعي، والنسب فيه لا ينتفي إلا باللعان.

د- فراش أقوى: كفراش معتدة البائن، فإن الولد لا ينتفي فيه أصلاً؛ لأن نفيه متوقف على اللعان، وشرط اللعان: الزوجية القائمة.

5 - القرينة = Presumption

أ- القرينة في اللغة العربية مأخوذة من قرن الشيء بالشيء، أي: شده إليه ووصله به،

(1) () لسان العرب - المغرب للمطرزي (فرش).

(2) () أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص (فتح الباري: 4/ 292).

(3) () سورة يوسف: 82.

(4) () الزاهر للأزهري، تحقيق: محمد الألفي، ص 239، 336.

(5) () أثناء حديثهم عن نفقة الزوجة.

(6) () تبيين الحقائق للزيلعي: 3/ 43.

(7) () حاشية الشلبي بهامش الزيلعي: 3/ 39.

(8) () حاشبة ابن عابدين: 2/ 640.

(9) () الدعوة - بكسر الدال - في النسب. قال الأزهري: ادعاء الولد لغير أبيه.

إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثيةص ١٠