التمهيد
تحديد المفاهيم
(الكلمات الدالة على البحث)
1 - إثبات = Establishment
يقصد بالإثبات - في اللغة - إقامة الحجة وتقديم الدليل على الأمر المدعى (1).
وعند الفقهاء: إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها الشرع الإسلامي على حق أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية (2).
وقد اتفق الفقهاء (3) على أن الحجج الشرعية التي يعتمد عليها القاضي ويبني حكمه عليها: الإقرار، والشهادة، واليمين، والقسامة، ثم اختلفوا فيما وراء ذلك، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يقضى بالشاهد مع اليمين في الأموال أو ما يؤول إليها، وأنكر ذلك أبو حنيفة والأوزاعي (4)، وزاد ابن الغرس - من الحنفية - القرينة الواضحة (5)، ومن الفقهاء - كابن فرحون (6) وابن القيم (7) - من لم يحصر طرق الإثبات في أنواع معينة، واعتبر أن كل ما يبين الحق ويظهره يكون دليلاً للقاضي يبني عليه حكمه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البيّنة على المدعي» (8).
2 - اشتباه = Mixed
الاشتباه مصدر: اشتبه، يقال: اشتبه الشيئان وتشابها: أشبه كل واحد منهما الآخر،
(1) () لسان العرب - القاموس المحيط (ثبت).
(2) () وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، محمد الزحيلي: 1/ 23.
(3) () حاشية ابن عابدين: 4/ 462. بداية المجتهد: 2/ 501. نهاية المحتاج: 8/ 314. كشاف القناع: 6/ 367.
(4) () بداية المجتهد: 2/ 507.
(5) () البحر الرائق: 7/ 224.
(6) () في تبصرة الحكام: 2/ 111.
(7) () في الطرق الحكمية، ص 24.
(8) () رواه البيهقي من حديث ابن عباس {، نصب الراية: 4/ 95 - 96.