نعم في هذا اللفظ دليل على أن هناك ذكر يجب السعي إليه، فأما عين الذكر فلا دليل عليه.
قال مالك، قوله: (وَذَرُوا الْبَيْعَ): يدل على فساد البيع، ورآه أخص من العمومات الواردة في البيع، ورأى أن البيع لما حرم دل على فساده، وهذا مما بينا فساده في أصول الفقه.
قوله تعالى: (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ)، الآية ١٠.
بالتصرف في التجارة وغيرها، فهو إباحة.
قوله تعالى: (وَتَرَكُوكَ قائِمًا)، الآية/ ١١: يدل على أن الإمام يخطب قائما، فإنهم كانوا انفضوا من الخطبة «١» .
(١) أنظر أسباب النزول للواحدي النيسابوري.
أحكام القرآن للكيا الهراسي · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٦