تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نجاسة زال محل التعبد، ولأجل ذلك صار داود مع نفي القياس إلى إزالة النجاسة بغير الماء، لا قياسا لغير على الماء، لكن لزوال محل التعبد، فهذا تمام هذا الفن.

قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا)، الآية/ ٥٤.

يدل على أن الله سبحانه جعل الماء سبب الاجتماع والتآلف والرضاع والخقونة «١» .

وفيه إشارة إلى المحرمات بالسبب والنسب، وأن كل ذلك تولد من الماء.

وفيه دليل على أن حرمة المصاهرة تثبت بطريق الكرامة لا بطريق النقمة والعقوبة، ولذلك قال الشافعي: لا يتعلق بالزنا وتحريم المصاهرة.

(١) وفي نسخة أخرى الختونة.

أحكام القرآن للكيا الهراسي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام القرآن للكيا الهراسيج ٤ · ص ٣٣١