تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَقُومُ) «١»، فلما نزل ذلك وأمر بالتسبيح عند القيام إلى الصلاة، ترك الأول على زعم أبي حنيفة.

وأصحاب الشافعي يقولون: الأمر بالتسبيح لا ينافي الذكر عند افتتاح الصلاة، ويجوز أن يقول عند القيام: سبحان الله وبحمده، وإذا قام من القراءتين، وكذلك قوله:

(وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ)، وذلك يدل على ما قلناه من أن ذلك التسبيح ليس ذكرا في الصلاة.

قوله تعالى: (وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها)، الآية:

١٦٤.

يحتج به في عدم نفوذ تصرف زيد على عمرو، إلا ما قام الدليل عليه.

قوله تعالى: (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى)، الآية: ١٦٤.

يحتج به في ألّا يؤاخذ زيد بفعل عمرو، وأن كل مباشر لجريمته فعليه مغبتها.

(١) سورة الطور آية ٤٨. [.....]

أحكام القرآن للكيا الهراسي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام القرآن للكيا الهراسيج ٣ · ص ١٣٠