- ﷺ - امرأةً من نسائه، ولا أُصدِقَتْ امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية». أخرجه أحمد، وأصحاب السنن.
عن زيد بن أسلم قال: «ما ساق رسولُ اللَّهِ - ﷺ - إلى امرأةٍ من نسائه، ولا سِيقَ إليه لشيء من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، فذلك أربع مئة وثمانون درهمًا». رواه عبدالرزاق مرسلًا.
قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: (والقصد في الصداق أحب إلينا، وأستحب أن لا يُزاد في المهر على ما أصدقَ رسولُ اللَّهِ - ﷺ - نساءَه وبناتِه، وذلك خمسمئة درهم؛ طلبًا للبركة في موافقة كل أمر فعلَه رسولُ اللَّهِ - ﷺ -).
ويُروى عن عِلْبَاء اليشكري أن عليًا تزوج فاطمة، فباع بعيرًا له بثمانين وأربعمئة درهم، فقال النبي - ﷺ -: «اجعلوا ثلثين في الطيب، وثُلثًا في الثياب». أخرجه: ابن سعد، وهو مرسل.
عن علي - رضي الله عنه -، قال: «جهَّز رسولُ اللَّهُ - ﷺ - فاطمةَ - رضي الله عنها - في خَمِيْلٍ، وقِرْبَةٍ، وَوِسَادَةِ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفُ الإِذْخِرِ».
أخرجه: النسائي، وأحمد.
ومجموع المرويات في جَهَازِها دلَّتْ على أنه كان:
١. خميلًا، وهو كِساء فيه لِين.
٢. وقِربةً، وفي رواية: سِقاء.