تخطَّ إلى المحتوى

والنورة والجص والكحل والزرنيخ وَالْحجر وَلَو بِلَا نقع خلافًا لمحمدوخصه أَبُو يُوسُف بِالتُّرَابِ والرمل وَيجوز بالنقع حَال الِاخْتِيَار خلافًا لَهُ وَشَرطه الْعَجز عَن اسْتِعْمَال المَاء

جَمِيعهَا إِذا وجد الشَّرْط انْتَهَت الْيَمين إلاّ فِي كلما فَإِنَّهَا تَنْتَهِي فِيهَا بعد الثَّلَاث مَا لم

(فصل)

مُطلق البيع يَقْتَضِي سَلامَة الْمَبِيع، فَلِمَنْ وجد فِي مشريه عَيْبا رده أَو أَخذه بِكُل ثمنه لَا إِمْسَاكه وَنقص ثمنه إلاّ برضى بَائِعه، وكل مَا أوجب نُقْصَان الثّمن عِنْد التُّجَّار فَهُوَ عيب فالإباق

النُّقُود ثمَّ الْعرُوض ثمَّ الْعقار وَيتْرك لَهُ دست من ثِيَاب بدنه وَقيل دستان وَمن أفلس وَعِنْده مَتَاع رجل شراه مِنْهُ فَرب الْمَتَاع أُسْوَة الْغُرَمَاء فِيهِ.

ملتقى الأبحر · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.