تخطَّ إلى المحتوى

أَو ابْني أَحدهمَا وَلَا يظْهر بِشَهَادَتِهِمَا عِنْد دَعْوَى الْقَرِيب وَصَحَّ تَزْوِيج مُسلم ذِمِّيَّة عَن ذميين خلافًا لمُحَمد وَلَا يظْهر بِشَهَادَتِهِمَا إِن ادَّعَت وَمن أَمر رجلا أَن يُزَوّج صغيرته فَزَوجهَا عِنْد رجل صَحَّ إِن كَانَ الْأَب حَاضرا وَإِلَّا لَا وَكَذَا أَو زوج الْأَب بَالِغَة عِنْد رجل إِن حضرت صَحَّ وَإِلَّا فَلَا.

حِصَّته، فإنْ دفع أَحدهمَا إِلَى الآخر ضمن الدَّافِع لَا الْقَابِض، وَعِنْدَهُمَا لكل حفظ الْكل بِإِذن الآخر، وَإِن مِمَّا لَا يقسم حفظه أَحدهمَا بِإِذن الآخر إِجْمَاعًا، وَإِن نهى عَن دَفعهَا إِلَى عِيَاله فَدفع إِلَى من لَهُ مِنْهُ بُد ضمن، وإنْ إِلَى من لَا بُد لَهُ مِنْهُ كدفع الدَّابَّة إِلَى عَبده وَشَيْء

وَعلمت إِشَارَته فَهُوَ كالأخرس وإلاَّ فَلَا، وَالْكِتَابَة من الْغَائِب لَيست بِحجَّة، قَالُوا الْكِتَابَة إِمَّا مستبين مرسوم وَهُوَ كالنطق فِي الْغَائِب والحاضر، وَإِمَّا مستبين غير مرسوم كالكتابة

ملتقى الأبحر · الصفحة ٤٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.