تخطَّ إلى المحتوى

دِرْهَم فِيهِ سُورَة وَلَا لجنب دُخُول الْمَسْجِد إِلَّا لضَرُورَة وَلَا قِرَاءَة الْقُرْآن وَلَو دون آيَة إِلَّا على وَجه الدُّعَاء أَو الثَّنَاء وَيجوز لَهُ الذّكر وَالتَّسْبِيح وَالدُّعَاء وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء كالجنب.

(فصل)

(بَاب التَّفْوِيض)

وَإِذا قَالَ لَهَا اخْتَارِي يَنْوِي الطَّلَاق فَاخْتَارَتْ نَفسهَا فِي مجلسها الَّذِي علمت بِهِ فِيهِ بَانَتْ بِوَاحِدَة وَلَا تصح نِيَّة الثَّلَاث وَإِن قَامَت مِنْهُ أَو أخذت فِي عمل آخر بَطل وَلَا بدّ من ذكر النَّفس

وَيتم العقد أَيْضا بِمَوْت من لَهُ الْخِيَار وكذابمضي الْمدَّة وبالأخذ بشفعة بِسَبَب الْمَبِيع وَبِكُل مَا يدل على الرضى كالركوب لغير الاختبار وَالْوَطْء وَالْإِعْتَاق وتوابعه وَلَو شَرط

وَإِن بقتل، أَو قطع عُضْو حل وَيَأْثَم بصبره على التّلف إِن علم الْإِبَاحَة كَمَا فِي المخمصة وَإِن أكره على الْكفْر، أَو سبّ النَّبِي عليه الصلاة والسلام بقتل، أَو قطع عُضْو رخص لَهُ إِظْهَاره وَقَلبه مطمئن بِالْإِيمَان، ويوجر بِالصبرِ على التّلف وَلَا رخصَة بِغَيْرِهِمَا وَإِن أكره

ملتقى الأبحر · الصفحة ٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.